عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2017, 02:33 PM   #2
ماجد أحمد ماطر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الرياض
المشاركات: 848
       
ماجد أحمد ماطر is on a distinguished road
القول الأول
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام بفاتحة الكتاب مطلقا أسر الإمام أو جهر وهذا قول الإمام البخاري وابن المنذر وابن حزم ومنقول عن الإمام الشافعي في الجديد وغيرهم رحمهم الله إلا أن الإمام البخاري يرى القراءة في السكتات وإذا لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة وإن كان يسمع قراءة الإمام ثم استمع وأنصت. قال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " معَ إِنَّا نَسْتَعْمِلُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] نَقُولُ: يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ" . اه
وقال الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام : " فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ " . اه
وقال أبوبكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، والرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَتْ لِلْإِمَامِ سَكَتَاتٌ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا بَقِيَّةٌ قَرَأَ بِهَا عِنْدَ وَقَفَاتِ الْإِمَامِ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهَا قَرَأَهَا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ. وَلَا أَرَى لَهُ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا إِذَا جَاءَنَا خَبَرَانِ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا أَنْ نَقُولَ بِهِمَا وَنَسْتَعْمِلَهُمَا، وَذَلِكَ أَنْ نَقُولَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، إِلَّا صَلَاةً أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومَ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَكُونَ فَاعِلُ ذَلِكَ مُسْتَعْمِلًا لِلْحَدِيثَيْنِ جَمِعيًا، وَلَا يَعْدِلُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ إِلَّا عَطَّلَ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ " . اه
وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط : " وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] الْآَيَةَ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ؟ . ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ. وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ ". اه
وقال الربيع وهو من رواة الجديد كما في الأم ج 7 ص 218 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ : " سَأَلْت الشَّافِعِيَّ أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ تُسِرُّ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ". اه
ماجد أحمد ماطر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس